كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وفيه: أن الاصطلاح الشرعي غير ثابت في لفظ " القليل " فغاية الأمر كونه من الأخبار المطلقة القابلة للتقييد بالكر، مع إمكان دعوى ذلك في لفظ " القذر " كما قيل (1). ويؤيد أن إدخال اليدين قبل غسلهما ولو لم تكونا نجستين مورد توهم المنع، كما يستفاد من الأخبار الآتية، والاستشهاد بآية نفي الحرج لا ينافي ذلك، كما في صحيحة أبي بصير المتقدمة (2).
ثم الأظهر منها في هذا المطلب ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر: قال: " سألت عن جنب أصابت يده جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده، هل مجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره أجزأه " (3).
لكنهما معارضان في خصوص موردهما بما دل من الأخبار المستفيضة على عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب يده القذرة في الإناء.
مثل رواية شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " (4).
وموثقة سماعة: " إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء وفيها
صفحہ 110