كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ينسب ذلك إلى إطلاقاتهم، وما يظهر من استدلال الفاضلين بلزوم الحرج (1) الظاهر في كون الحكم رخصة مع قيام مقتفى المنع، ومن إفراد الكل له عنوانا مستقلا خصوصا عقيب الجاري، كما في المبسوط (2) وغيره (3) من أن له خصوصية على غيره، ولا يكون إلا بإلغاء الكرية فيه.
ولكن الاطلاقات - كالأخبار - منزلة على المتعارف.
والافراد بالعنوان لمتابعة النص كما في إفرادهم لكثير من أفراد القواعد تبعا للنص الوارد فيها، مع احتمال الفرق بينه وبين غيره من الراكد بما سيجئ باعتبار الكرية في المادة.
ولا دلالة في الاستدلال بالحرج بعد تصريح المستدل باعتبار كرية المادة - كالعلامة في المنتهى (4) - نعم، صرح المحقق قدس سره بعدم اعتبار كرية المادة (5) لكن لم يعلم منه عدم اعتبارها في المجموع، فيمكن موافقته في لا يلزم منه مخالفة أدلة انفعال القليل، كما لو فرض عد ما في الحياض مع المادة ماء واحدا لتساوي السطحين، أو قلنا: بأنه لا يعتبر في عدم انفعال الكر سوى اتصال الماء بعضه ببعض، أما مع كرية المادة فلا ضير في الخروج:
عن قاعدة الانفعال لو فرض صدق القليل على ما في الحوض حتى حال اتصاله بالمادة على وجه لا يوجب الاتحاد، لأنه كالمتيقن من إطلاق النص والفتوى، فإن تقييده بصورة اتحاد المادة معه عرفا - ليدخل المجموع تحت
صفحہ 102