كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ماء يخرج عقيب البول - كما في مرسلة ابن رباط (1) - وزاد جماعة: أنه ماء ثخين (2).
ولا إشكال ولا خلاف في عدم النقض، إلا إذا علم خروج البول معه على وجه يعد بولا، أما لو استهلك أجزاء، لطيفة منه في الودي قبل الخروج فلا حدث ولا خبث.
وأما الوذي - بالذال المعجمة -، ففي مرسلة ابن رباط أنه " يخرج من الأدواء " (3) وظاهره الأمراض.
" ولا " ينقضه أيضا " دم ولو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة " التي هي تنقض الوضوء ويوجب ما عدا الاستحاضة القليلة منها الغسل.
نعم، في رواية حسن بن علي سمعته يقول: " رأيت أبي عليه السلام وقد بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ " (4).
وفي خبر عبيد بن زرارة، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه به دم سائل؟ قال: يتوضأ ويعيد، قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى، قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة " (5).
وهما على تقدير سلامة الدلالة محمولان على الاستحباب.
" ولا " ينقضه (قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر) بل في
صفحہ 413