كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
زمان الخروج والاتصال.
وفيه ما عرفت: من أن العبرة بما لا ينفعل، سواء القول بالامتزاج الاتصال.
ثم إن النابع الواقف لو قلنا بكونه جاريا أو كالمجاري، فإن تغير بعضه طهر بتموج الباقي عليه حتى يزول تغيره. وإن تغير جميعه وزال تغيره من قبل نفسه، فعلى المختار: لا إشكال في بقاء النجاسة.
وعلى القول الآخر: فهل يكفي مجرد وجود المادة وإن لم يخرج منها شئ؟ ظاهر الاستدلال بالصحيحة المتقدمة (1) ذلك: ويجب عليه طهارة البئر تغير بمجرد زوال التغير، لكنك عرفت حال الصحيحة.
نعم، على المختار لو نزح من النابع حتى قل ماؤه فخرج من المنبع ما استهلك به تغير الباقي فينبغي القول بالطهارة، لحصول الامتزاج بما لا ينفعل واستهلاك المتغير فيه؟ لكن سيجئ (2) من جماعة عدم طهارة القليل المتنجس بالنبع من تحته.
وفصل في الذكرى بين كون النبع بقوة - كالفوارة - وكونه رشحا (3).
سيجئ في تطهير القليل (4) إن شاء الله.
" ويلحق به (5) " أي الجاري في عدم انفعال القليل منه (ماء الحمام) هو المختص به اختصاصا معهودا لا بجميع أنحاء الاختصاص والملابسة
صفحہ 99