كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بهما عليك مختص بطرفي المخاطب، ومن كان مثله من الأفراد المتعارفة، فلا يشمل غيره، فلا مستند للحكم عدا الاطلاقات بعد تنزيل القيود المذكورة في المقيدات على الإشارة إلى الجنس وموضحا للمعهود المراد من الموصول، دون المفهوم الكلي الصادق على المخرج المتعارف وغيره.
" وكذا " الحكم " لو خرج الحدث من جرح " ولو في أول مرة مع انسداد المخرج الطبيعي، كما صرح به جماعة، وعن المنتهى الاجماع عليه (1) - كما عن ظاهر المدارك (2) - واستدل عليه في المعتبر بصيرورته منعما به (3) وفيه: ما عرفت من أنه إن بني على ملاحظة الاختصاص بالمتعارف، فلا معنى في دخول مثل هذا الجرح في الطرفين اللذين أنعم الله بهما، بل هو - كما قيل - من النقمة، لا من النعمة، إلا من حيث خروج الأذى منه، يجري ذلك مع عدم انسداد الطبيعي، فالعمدة في الحكم هي المطلقات.
ولأجلها يتجه الحكم بالنقض لو لم ينسد الطبيعي وخرج من غيره " ثم صار معتادا "، أو انقطع.
أما مع الاعتياد: فهو المعروف، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن شارح الدروس (4) وقواه في الرياض (5) بناء على اختصاص المطلقات والمقيدات بالمخرج الطبيعي وعدم العبرة بالاعتياد الشخصي، وإنما التزم بالنقض مع انسداد الطبيعي لمكان الاجماع والقطع بعدم ارتفاع الأثر عن الأحداث
صفحہ 402