كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الفصل (الأول) (في الأحداث الموجبة للوضوء) والحدث هنا اسم مصدر أو مصدر، وقد يطلق مسامحة على العين كالبول والغائط، وقد يطلق على الحالة الحاصلة عقيب ذلك، فيقال: إن الوضوء رافع للحدث.
والمراد بالموجب سبب الوجوب لا فاعله، لأنه الشارع، والمراد الوجوب الشرعي، ويحتمل إرادة اللغوي، وهو الثبوت في الشريعة ولو على وجه الاستحباب، فيكون مرادفا للسبب.
وحصره في الستة مبني على إرادة ما يوجب خصوص الوضوء، فيخرج ما أوجبه مع الغسل.
والمراد الموجب بالشأن، فيدخل حدث المحدث وغير المميز.
وعلى كل حال، فإطلاق الموجب والسبب على الأمور المذكورة يدل على أن المكلف في نفسه لا يثبت عليه وضوء شرعا، فلو فرض مكلف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء وجاز له الدخول في الصلاة لعدم
صفحہ 393