كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
زوال التغير وأغلبها في المجاري - وإلا فيطهر بمجرد زوال التغير لاتصاله بالمادة - في غاية البعد عن القيود المذكورة في كلمات العلماء، بل المتعين حينئذ التعبير - كما في اللمعة (1) والجعفرية (2) - بأنه يطهر بزوال التغير: مع أن الاستدلال عليه في المعتبر والتذكرة ب " أن مع زوال التغير بغلبة الجاري " لا يقبل الطارئ الانفعال، والمتغير مستهلك فيه فيطهر " صريح في عدم كفاية الزوال، وإليه يرجع استدلال الشيخ أيضا في الخلاف (3) على طهارة المتغير زال تغيره بإلقاء الكر عليه، كما سيجئ.
موافقة جماعة من الاعلام مع الشهيد والقول بكفاية مجرد زوال التغير لم يعرف ممن تقدم على الشهيد في اللمعة. نعم، ربما يلزم العلامة، حيث اكتفى في تطهير النجس القليل بمجرد اتصاله بالكر (4). وقد وافق الشهيد (5) المحقق والشهيد الثانيان (2) وجماعة (7) إما لكفاية اتصال النجس بما لا ينفعل كالمادة والكر وماء المطر وعدم اعتبار الامتزاج - كما سيجئ في تسير القليل - وإما للاكتفاء بذلك هنا - وإن قيل في غيره باعتبار الامتزاج - لخصوص ما دل في المقام على كفاية وجود المادة في النابع بعد زوال تغيره، مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه
صفحہ 96