302

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

(الطرف) في " الثالث " " في الأسئار " بالهمزة بعد السين، جمع سؤر، وهو لغة - كما عن كشف اللثام -: البقية من كل شئ، أو من الطعام والشراب، أو خصوص الماء (1). قيل: إنه في عرف الفقهاء: ماء قليل لاقى جسم حيوان (2). وكأنه أراد بيان مرادهم من لفظ السؤر الواقع في باب المياه مقابلا للمطلق والمضاف، وهو حق. وقد صرح في المقنعة (3) والسرائر (4) - كما عن ظاهر جماعة (5) - بإرادة هذا المعنى في هذا المقام. والأولى إبقاء السؤر حتى في هذا المقام على معناه العرفي واشتراك غيره معه في الحكم الثابت له شرعا من حيث استعماله

صفحہ 369