كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
موضع آخر به، فالظاهر أنه مستعمل، لأنه قصد استعمال المستعمل.
لكن يلزم على الالتزام المذكور أن يجوز لغير المغتسل أن يأخذ ما بقي من الماء المصبوب قبل استيفاء غسل ما قصد به غسله ويستعمله، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك.
فالأولى ما ذكرناه أولا: من تسليم كون الكل مستعملا في الجزء.
الأول، إلا أن استعماله فيما قصد غسله عند الصب من الأجزاء اللاحقة متحد عرفا مع هذا الاستعمال ولا يعد استعمالا آخر للمستعمل.
ولا فرق فيما ذكرنا بين العضوين والعضو الواحد، فلو بقي من رأسه شئ فقصد عند صب الماء أن يغسل به بقية رأسه وجانبه الأيمن جاز.
بل لا فرق بين المنفصل عن البدن والمتصل، فلو صب الماء على رأس بقصد غسل مجموع الرأس والرقبة فتساقط بعض الماء من أطراف أذنيه، جاز أن يأخذه ويستعمله في غسل رقبته أو بقية أذنه، لما ذكرنا من أن هذا الجزء.
الزائد عن غسل محله قصد به غسل الباقي.
وظهر مما ذكرنا أيضا أنه لو صب الماء على البدن بقصد غسل جميع ما يفي المصبوب به من دون تعيين للمغسول لم يكن مستعملا وإن بلغ إلى ما بلغ، لأنه قاصد إجمالا الغسل كل جزء بما يبق من الماء في بدنه بعد غسل سابقه. نعم، لو انفصل لم يجز أخذه.
ويدل عليه ويشير إلى جميع ما ذكرنا رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: " أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية، فأغتسل وعلي النعل كما هي؟ فقال: إن كان الماء الذي
صفحہ 364