كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بالقذر وعدم تأثره منه، بل استهلاكه له، وهذا الكلام من قبيل قوله عليه السلام فيما ورد على الثوب من ماء المطر الواقع على النجاسة: " لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " (1) فتأمل.
ثم المراد بالعفو بعد الاجماع على عدم تنجس ملاقيه يحتمل أمورا:
الأول: أن يكون حكمة في الطهارة كما حكي عن بعض (2) فيكون الاختلاف في التعبير، وهو بعيد. وتمسكهم بالحرج في الاجتناب لا إشعار فيه به، فضلا عن الدلالة.
الثاني: أن يكون نجسا معفوا عنه على الاطلاق بمعنى أن لا يحكم عليه بتكليف من التكاليف المتفرعة على النجاسة، وهو الذي استظهره المحقق الثاني من النص وكلام الأصحاب (3).
والظاهر رجوع هذا إلى القول بالطهارة، بناء على أن النجاسة حكم شرعي بالاجتناب في أمور، أو منتزعة من ذلك المحكم الشرعي.
نعم، تظهر الثمرة في غير الأحكام الشرعية من الخواص وفي الأحكام الشرعية الغير الالزامية المتعلقة بالنجس عدا ما أجمع على وحدة حكم الطهارة والنجاسة في واجبه ومستحبه كالصلاة.
ولو قلنا: بأن الطهارة أمر وجودي لا مجرد عدم النجاسة ظهرت الثمرة في الأمور المشروطة بالطهارة، إذ لا يكفي حينئذ ارتفاع حكم النجاسة عن هذا الماء.
صفحہ 348