كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قال: لا " (1).
وظاهر " عدم تنجيس شئ مما يلاقيه " الطهارة، كما أن المتبادر المركوز في أذهان المتشرعة: أن التنجيس في الجملة من لوازم ماهية النجس وإن لم ينجس بعض الأشياء، كما أن الغسالة لا ينجس المحل، فإذا فرض أنهم سمعوا أن هذا الماء إذا ألقي على مثله أو أقل بقي ذلك الماء على طهارته جزموا بطهارة الماء الملق " بل لم يفهم الطهارة في غالب ما سئل عنه في الروايات إلا من الجواب بعدم وجوب غسل ملاقيه.
ومنه يظهر: أن القول بمحض العفو دون الطهارة جمعا بين أدلة نجاسة الغسالة وهذه الأخبار كما ترى! بل المتعين تخصيص ما دل على انفعاله من عمومات انفعال الماء القليل (2) ورواية العيص المتقدمة (3) بما عدا المقام، وهو أولى من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدي نجاسة كل متنجس.
والتحقيق: أن هذه القاعدة ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردد بين ماء الاستنجاء وملاقيه عن عمومها، فتبق أدلة تنجس الماء القليل وأدلة عدم البأس بماء الاستنجاء على حالها من عدم التعارض، لأن التعارض بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة لهذا الماء.
فالقول بأنه نجس لا ينجس ملاقيه قوي، فنجاسة (4) الغير المنجسة المستفادة من أدلة انفعال الماء القليل وأدلة عدم تنجيسه الثوب مما لا محيص عن الالتزام بها.
صفحہ 346