كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بقي الكلام في أمور:
الأول: أنه حكى في المدارك عن جماعة أن كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر ورود الماء على النجاسة (1). ولا دليل على الملازمة لا من أدلتهم ولا من عنواناتهم، سواء أراد من ذلك أن القائل بالطهارة اعتبر في الغسل الورود حتى لا يسمى ما ورد عليه النجاسة غسالة لعدم زوال الخبث به، أم أراد أن الإزالة وإن تحققت بإيراد النجس على الماء، إلا أن الطهارة منحصرة في صورة الإزالة بالعكس.
وكلام الشهيد في الدروس (2) - حيث جعل التفصيل بين ورود الماء وعكسه قولا في مسألة ما يزيل به الخبث - يدل على وجود القول بالطهارة مع الاعتراف بعدم اعتبار الورود في الإزالة. ومال في الذكرى في مسألة الغسالة إلى الطهارة (3) وفي مسألة إزالة النجاسات إلى عدم اعتبار الورود (4).
الثاني: قد عرفت عدم الخلاف في عدم جواز رفع الحدث بالغسالة على تقدير القول بالطهارة.
وأما إزالة الخبث بها على هذا القول، ففيه قولان: ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع، قال في المبسوط: ولا يجوز إزالة النجاسة إلا بما يرفع به الحدث (5). نعم، لو استند في عدم انفعال الغسالة إلى ما يقتضي نفي البأس عنه (6) أمكن الجمع بينه وبين أدلة انفعال القليل بكونها نجسة معفو عنها من حيث تنجيس الملاقي، فيرجع في جواز غسل
صفحہ 342