كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اغسله في المركن مرتين، وإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (1) ولعل وجه دلالة: أن نجاسة الغسالة يوجب نجاسة المركن فلا يطهر بالغسلة الثانية، خصوصا مع إحاطتها بجميع ما ينجس منه بالأولى.
ومنها: ما ورد " عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو؟ قال: اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر، فإن أصبت مس شئ منه فاغسله، وإلا فانضحه بالماء " (2).
ومنها: ما دل على نفي العسر (3) فإن التحرز عن الغسالة حرج في كثير من المقامات من جهة جريانها إلى غير محل النجاسة وبالنسبة إلى المقدار المتقاطر والمقدار المتخلف.
قيل: بل لو اتفق أن بعض الناس صب على فمه بقي يهز رأسه لقطع الغسالة المتخلفة في شعر شاربه ولحيته ومنخره لعدوه من المجانين، بل من المخالفين لشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بل هؤلاء الحاكمون بالنجاسة لا ينظرون شيئا من ذلك ويبقى تتقاطر على ثيابهم، بل لعل المتخلف المتساقط عليهم أكثر من المنفصل بمراتب شتى (4).
أقول: أما الخبر الأول: فيرد عليه أن قوله: " أو تدري لم صار لا بأس به " ظاهر عند التأمل في أن هذا الحكم خارج عن مقتضى القاعدة الأولية، كما يدل عليه ابتداء الإمام - بعد حكمه بنفي البأس - لتعريض السائل للسؤال عن علة الحكم، ويشعر به التعبير عن جعل الحكم بلفظ " صار " الدال على الانتقال فهذا الحكم الخارج عن مقتضى القاعدة الأولية إما طهارة
صفحہ 331