كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شئ من نجاسة فإنه ينجس الماء ولا يجوز استعماله بحال (1) انتهى.
والثاني: في باب تطهير الثياب، قال: وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة وصب عليه الماء وجرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله لأنه نجس (2) انتهى.
الثالث: في باب الصلاة في حكم الثوب والبدن والأرض، قال: والماء الذي تزال به النجاسة نجس، لأنه ماء قليل خالطه نجاسة، وفي الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه، بدلالة أن ما يبقى في الثوب جزء منه وهو طاهر بالاجماع، فما انفصل عنه فهو مثله، وهذا قوي الأول أحوط، والوجه فيه أن يقال: إن ذلك عني عنه للمشقة (3) انتهى.
ومراده بالأحوط ليس مجرد الاحتياط المستحب، وإلا لم يحتج إلى إبطال دليل الطهارة بقوله: " والوجه فيه.. الخ "، فالتعبير به لكون دليل الحكم مطابقا للاحتياط، وإلا فليس المبسوط رسالة عملية للعوام يرشدهم فيها إلى الاحتياطات المستحبة المختفية عليهم لعدم الاطلاع على الخلاف في المسألة، هو واضح، ويزيده وضوحا تتبع مثل هذه الموارد من المبسوط. وعلى هذا فقوله: " وهو قوي " مجرد تقوية قد ردها بقوله: " والوجه فيه... الخ " ومذهبه النجاسة، وفي نسبة القول بالطهارة إلى بعض الناس إشعار بعدم القائل بها من الخاصة.
وله قدس سره عبارات أخر يظهر منها قوله بالطهارة مطلقا أو في ما عدا
صفحہ 317