كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الاستعمالات.
ويمكن أن يقال: إن النهي للارشاد، كما ذكره أولا في الروض معللا بأن المصلحة دنيوية فلا ينافي رجحان الفعل لمصلحة أخروية. وفيه - مع منع رجوع دفع الضرر الدنيوي إلى المصلحة الدنيوية ومنافاة ذلك لحكم الأصحاب قاطبة بالكراهة الظاهرة في المصطلحة - أنه لا يصلح وجها للحكم بالكراهة مع الانحصار، لأن النهي الارشادي لا يخلو عن طلب الترك - كما في نواهي المريض وأوامره - وإن كان لا يترتب على موافقتها ومخالفتها سوى خاصية نفس المأمور به والمنهي عنه الموجودة مطلقا حتى حال أمر الشارع بمخالفتها - كما فيما نحن فيه - فإن الموجود هنا مصلحة الطلب الارشادي لا نفسه.
" و " تكره الطهارة " بماء أسخن (1) بالنار " لكن " في " خصوص " غسل الأموات " إجماعا محكيا عن غير واحد (2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت " (3) و " لا تعجل له النار) (4) ونحوها رواية يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام " (5). وقوله عليه السلام: " لا يقرب الميت ماء " حميما " (6).
صفحہ 312