كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مما لا يوجد في الخارج، وبدونه لا مناص عن التزام النجاسة، كما ذكرنا.
بل ينبغي الحكم بالانفعال مع الدفعة إذا ألقي الكر على المضاف - على ما فرضه في المنتهى (1) - لأن محله يبقى على النجاسة فينجس المضاف بملاقاته كما نبه عليه كاشف اللثام (2) تبعا لجامع المقاصد (3).
فظهر ضعف ما ذكره العلامة في ظاهر المنتهى والقواعد من كفاية مجرد الاتصال بالكر (4) بل نسب ذلك إلى ما عدا النهاية من كتبه (5). وفيه نظر لتصريحه في التحرير والتذكرة على اشتراط بقاء الاطلاق (6) بل في موضع من المنتهى التصريح بأن الماء الكثير المتغير بالمسك أو الزعفران النجس لو سلب الاطلاق تنجس (7) والفرق بين المسألتين مشكل. وربما يتوهم من عبارة الذكرى أيضا موافقته (8) ويندفع بالتأمل فيها.
ومن جهة ظهور ضعف قول العلامة قدس سره حاول بعضهم (9) تأويله بما هو أضعف، فإن القول مشهور عن العلامة، قال في القواعد: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن سلبه
صفحہ 308