242

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مما لا يوجد في الخارج، وبدونه لا مناص عن التزام النجاسة، كما ذكرنا.

بل ينبغي الحكم بالانفعال مع الدفعة إذا ألقي الكر على المضاف - على ما فرضه في المنتهى (1) - لأن محله يبقى على النجاسة فينجس المضاف بملاقاته كما نبه عليه كاشف اللثام (2) تبعا لجامع المقاصد (3).

فظهر ضعف ما ذكره العلامة في ظاهر المنتهى والقواعد من كفاية مجرد الاتصال بالكر (4) بل نسب ذلك إلى ما عدا النهاية من كتبه (5). وفيه نظر لتصريحه في التحرير والتذكرة على اشتراط بقاء الاطلاق (6) بل في موضع من المنتهى التصريح بأن الماء الكثير المتغير بالمسك أو الزعفران النجس لو سلب الاطلاق تنجس (7) والفرق بين المسألتين مشكل. وربما يتوهم من عبارة الذكرى أيضا موافقته (8) ويندفع بالتأمل فيها.

ومن جهة ظهور ضعف قول العلامة قدس سره حاول بعضهم (9) تأويله بما هو أضعف، فإن القول مشهور عن العلامة، قال في القواعد: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن سلبه

صفحہ 308