كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إجمالي يكشف عنه ما هو المركوز في أذهان المتشرعة، والبيان التفصيلي مفقود، والاجمالي المكشوف عنه في الأذهان هي السراية مع تساوي السطوح أو علو النجاسة دون غيرها، بل عرفت من روض الجنان: أنه يعقل سراية النجاسة إلى العالي (1). والظاهر أن مراده عدم تعقل المتشرعة وعدم دخوله في أذهانهم لا عدم المعقولية المصطلح عليه عند أهل المعقول.
ثم إن هذا كله مع جريان العالي. وأفا مع وقوف العالي على السافل من غير جريان، فلا إشكال في النجاسة، كما لو أدخل إبرة نجسة في قارورة من ماء الورد فإنه لا إشكال في انفعال جميعه ولا خلاف، وكذا الماء المطلق كما تقدم. والاحتياط لا ينبغي تركه، كما لا ينبغي تركه في موارد الاشتباه في العلو المعتد به وعدمه، وإن كان ظاهر عبائر بعضهم في الماء المطلق كفاية مطلق العلو، إلا أن في بعض أفراده لا يبعد إلحاقه بالتساوي، والاحتياط لا ينبغي تركه.
واعلم أن طريق تطهير المضاف المتنجس غير مذكور في كلام المصنف قدس سره، والمشهور فيه: أن يختلط بالماء المعتصم حتى يصير ماء مطلقا، والمستند في ذلك أمور:
الأول: القطع بعدم اختلاف الماءين الممتزجين غاية الامتزاج، فيلزم إما طهارة المضاف وهو المطلوب، أو نجاسة المعتصم وهو مخالف لأدلة اعتصامه.
الثاني: استفادة ذلك مما دل على عدم انفعال الماء الكثير بوقوع الأبوال النجسة والدم والعذرة، إذ من المعلوم: أن هذه النجاسات توجب
صفحہ 304