كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وادعى صاحب المدارك القطع بعدم السراية (1).
ولا فرق عند التأمل بين دعوى القطع ودعوى الاجماع ودعوى التواتر التي ذكر المحقق الثاني أنها لا تقصر عن دعوى الاجماع (2). ولم أقف على كلام في ذلك لمن قبلهم، إلا أنه يمكن أن يستظهر من جماعة - كالمحقق والعلامة وابن إدريس، في مسألة الإزالة الخبث بالمضاف - عدم السراية، حيث إنهم ذكروا من أدلة عدم جواز الإزالة بالمضاف أن ملاقاة المضاف للنجس يوجب تنجسه، ولو كان العالي وما في الإناء منفعلا عندهم بملاقاة النجاسة لكان أشنع في إلزامه وأنسب بالذكر.
قال في المعتبر في بيان أدلة المنع: الثاني أن ملاقاة النجاسة موجب لنجاسته، والنجس لا يزول به النجس. لا يقال: لما ارتفعت النجاسة بالماء مع تنجسه بالملاقاة فكذا المائع، لأنا نمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة - كما هو مذهب علم المدى في الناصريات (3) - أو نقول: مقتضى الدليل المنع فيهما، ترك العمل به في الماء إجماعا ولضرورة الحاجة (4) انتهى. ونحوه ما في المنتهى والسرائر (5) مع الاقتصار في الأول على الوجه الثاني في دفع النقض وفي الثاني على الوجه الأول، ومرجع الوجه الثاني إلى تسليم تنجس الماء عند الغسل وقيام الدليل على التطهر، ومعلوم: أن تنجسه مختص بالجزء المصبوب على النجس، فعلم من ذلك أن إلزام القائل بجواز الإزالة بتنجس
صفحہ 302