كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المقتضي، وهو التغير، انتهى.
ولعل الوجه في ذلك ما اختاره في موضع آخر (1): من أن التغير كاشف عن مؤثر التنجيس، لا أنه نفس المؤثر. ولازم ذلك: أنه إذا حصل ما يكون علة تامة للتغير لا مانع منه إلا سبق الماء بعلة أخرى له، فتخلف المؤثر لقصور المتأثر عن التأثر، لا لنقص في المؤثر، فيحصل النجاسة.
وفيه، أولا: منع كون التغير كاشفا، وظاهر الأخبار كونه نفس المؤثر.
نعم، قد يتراءى من بعض الأخبار إناطة الحكم بالغلبة والاستيلاء (2) الظاهرين في اعتبار النجاسة من حيث الكمية، لكن الظاهر منها - بعد التأمل - إرادة الغلبة من حيث الوصف، مع أن اعتبار الغلبة من حيث الكمية يوجب عدم الحكم بالنجاسة إلا مع استهلاك الماء وخروجه عن حقيقته لكثرة النجاسة، ولم يقل به أحد.
وثانيا: منع تحقق المؤثر فيما نحن فيه، لعدم الكاشف عنه غير التغير المفقود بالفرض.
ثم إن ظاهر العبارة صيرورة النجاسة كالماء في كيفيته الأصلية الغالبة فيها من عدم الوصف، لا صيرورة الماء كالنجاسة في وجود الصفة الثابتة لها غالبا، فلا وجه لما أورده عليه جامع المقاصد: من أن حق العبارة أن يقول:
لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات (في المجاري والكثير) (3) لأن موافقة النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغير بطاهر أحمر إذا وقع فيه دم، فيقتضي ثبوت التردد في تقدير المخالفة في هذه الصورة، وينبغي
صفحہ 88