كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الانفعال.
ثم إن العلامة - بعد موافقة المشهور على اعتبار الصدق - اعتبر في خلط المضاف المسلوب الصفات - كمنقطع الرائحة من ماء الورد - تقديرها (1) وحكي عنه تقدير الوسط منها دون الصفة الشخصية الموجودة قبل السلب (2). قال في الذكرى: فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك، وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقة والصفاء وأضدادها (3) انتهى.
ولم يقم على هذا القول دليل معتبر.
ولو امتزج المطلق بالمضاف على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين، فالظاهر إجراء أحكام المضاف عليه، لأن سلب اسم الماء عنه يكفي في عدم ترتب آثاره.
وقد يتخيل احتمال ترتب آثار المطلق على أجزاء المطلق الموجودة فيه وترتب آثار المضاف [على أجزاء المضاف] (4) كذلك بناء على عدم استهلاك أحدهما بالآخر فيصح ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائية الموجودة فيه بالفرض.
وفيه: أن الأحكام منوطة بالماء العرفي، وهو ما كان لأجزائه اتصال لا كالأجزاء المتلاشية في المضاف.
ولو امتزج الماء بمائع غير مضاف - كالدبس - أو بجامد فشك في سلب
صفحہ 293