225

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الطرف " الثاني " " في " الماء " المضاف " " وهو كل " مائع يصح إطلاق اسم الماء عليه لعلاقة المشابهة الصورية، فيخرج المائعات التي لا يصح إطلاق اسم الماء عليها إلا من باب المبالغة في الميعان، كما يقال للدهن والعسل المائعين مبالغة في ميعانهما.

وهو على أقسام: منه ما حصل بالتصعيد - كماء الورد وشبهه - ومنه " ما اعتصر من جسم " كماء الحصرم والنيمو (1) " أو مزج به مزجا يسلبه الاطلاق " (2) كالمرق والخل وماء الزعفران.

ثم إن سلب الاطلاق موكول إلى العرف، ولا عبرة بكمية أحدهما. وفي المبسوط: تحديده بعدم أكثرية المضاف (3) وعن القاضي: المنع مع التساوي

صفحہ 291