كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
خبث مطلقا ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة، وأطلق الشيخ رحمه الله المنع عن استعماله إلا عند الضرورة. لنا أن مقتضى الدليل جواز الاستعمال فترك العمل به فيما ذكرنا بالاتفاق والنقل، وبقي الباقي على الأصل (1) انتهى.
" ولو اشتبه الإناء النجس " ذاتا أو بالعرض " بالطاهر " الواحد أو المتعدد المحصور " وجب " مقدمة للعلم بالاجتناب عن النجس الواقعي الواجب بحكم العقل الملزم لدفع العقاب المحتمل مع ارتكاب أحدهما " الامتناع عنهما " فإن الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة والعقاب في القبح كالاقدام على ما يقطع فيه بذلك على ما حكم به العقل وشهد به جماعة (2).
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال الشيخ في الخلاف على هذا الحكم بأنه متيقن النجاسة في أحدهما ولا يؤمن من الاقدام على استعماله (3) وقرر هذا الدليل العلامة في كتبه بأن الاجتناب الواجب لا يتم إلا باجتنابهما (4).
وأما استدلال المحقق عليه بأن يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة (5).
فهو مشعر بالتسالم على وجوب الاحتياط في مثل المقام في نفسه، إلا أنه قد يتوهم جريان أصالة الطهارة المتيقنة الحاكمة على الاحتياط - كما سيجئ - فدفعه قدس سره كما سيجئ - بالمعارضة الموجب في مثل المقام لتساقطهما.
وقد يمنع وجوب الاحتياط في المسألة، إما لمنع حصول الخطاب
صفحہ 276