كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تعارض فوقية الجهة فيكون بمنزلة المتساويين، أو لا، فعلى الأول ينبغي السبع في ثمان، لخروج واحدة من الصور الأربع لفوقية قرار البئر المحكوم فيها بالخمس، وعلى الثاني ينبغي السبع في ست لخروج صورة واحدة من الصور الأربع لفوقية قرار البالوعة.
ودعوى: أن علو الجهة في البئر تعارض بعلو البالوعة حسا فلا يوجب كفاية الخمس، بخلاف علو الجهة في البالوعة فإنه لا يعارض بعلو البئر حسا - بل يكون علو البئر كالسليم - تحكم. إلا أن يقال: إن المستفاد من الأخبار قيام علو الجهة في البئر في مقام علوها حسا إذا لم يعارض بعلو حسي. وفيه: أن العلو الحسي في طرف البالوعة لا يؤثر شيئا، ولذا حكمه حكم عدمه وتساوي القرارين، فيكف يعارض علو الجهة؟ فتأمل.
" و " على كل حال: فلا إشكال في أنه " لا يحكم بنجاسة البئر " بمجرد قربها من البالوعة " إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها " وتغيرها بأوصاف النجاسة على المختار من عدم انفعال البئر، أو مطلقا على القول بالانفعال، لقوله عليه السلام حين سئل عن " البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (1). واعتبار التغير على المختار لكونه سببا في النجاسة، وعلى القول الآخر لأنه الكاشف غالبا عن نفوذ الماء، النجس من الكنيف.
" وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز " ولم يجز، بل حرم كما في القواعد (2)
صفحہ 272