كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
هذا الزمان المتأخر، فضلا عن الاعتياد بها، فلا وجه لاعتبار العدد في الدلو المنزوح به في هذا الزمان، وكان يلزمهم القطع بكفاية المقدار، مع أن العلامة ذكر في مسألة كفاية دلو تسع العدد: أنه لا نص لأصحابنا فيه (1). وأما العلامة (2) ومن تأخر عنه (3): فهم بين متردد في كفاية مقدار الدلاء إذا أخرج بغير العدد المعتبر، أو قاطع بعدمها.
هذا، مع أن التأمل في كلام غير واحد منهم يوجب القطع بعدم إرادة هذا المعنى، مثل قوله في المعتبر: " صغيرة أو كبيرة " (4) فإن معنى ذلك عدم الفرق بينهما وأن النزح مجزي بكل منهما إذا أعتيدت، ولا ريب أن المعتادة في زمان الصدور إحداهما، فلا معنى لاجزاء غيرها.
ومن بعض ما ذكرنا يظهر فساد احتمال أن يراد بالمعتاد ما هو المعتاد في كل زمان، لاختلاف العادة باختلاف ما نزح منه وله وبه، ولأن اللازم حينئذ أيضا اعتبار المقدار لا العدد، ولأنه لا معنى للتسوية في عبارة المعتبر بين الصغيرة والكبيرة.
فالظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البئر، كما صرح به المحقق الشهيد الثانيان (5) وهو الذي يلتئم عليه العبارات المتقدمة كلها، وأظهرها
صفحہ 245