كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والديلمي (1) والحلي (2).
واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل عليه مطلقا (3). نعم، يمكن أن يقال به في الجلال من جهة كونه غير منصوص، أو وجوب الجميع، أو داخل في مطلق العذرة الواجب فيها ما تقدم من التفصيل بين الذائبة وغيرها، إلا أن الاجماع على عدم وجوب ما زاد على الخمس أوجب الاقتصار عليها.
" و بنزح ثلاث لموت الحية " على المشهور كما عن الذكرى (4) بل عن السرائر نفي الخلاف (5) وفي المعتبر: يمكن الاستدلال عليه برواية الحلي " إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء " (6) لكن في رواية ابن سنان للدابة الصغيرة سبع (7). ويحتمل حملها على الاستحباب، لكن تقييد الدلاء بها أولى، وهو فتوى ابن بابويه على حكاية المختلف (8). وحكى في المعتبر (9) كما عن المنتهى (10) عنه دلوا واحدا.
صفحہ 241