كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وهذه الأمور لوازم النجاسة، إلا أن نجاسة البئر بما لا يكون نجسا أصلا - خصوصا على القول بأن الموجب للنزح اغتسال الجنب فيه لا مجرد ملاقاته له - في غاية البعدة خصوصا بملاحظة لزوم نجاسة بدن المغتسل بالماء بعد الاغتسال، وهو محذور أولى بتعليل النهي عن الوقوع في البئر به في الرواية (1) من إفساد الماء على القوم، خصوصا مع أن طهارة البدن عن النجاسة أولى من الطهارة عن الحدث، فيجب أن يكون وجوب التيمم معللا بعدم الأمر بالاغتسال إذا استلزم حدوث نجاسة البدن، كما لا أمر به إذا استلزم بقاءها على ما تقرر في مقامه - فالاحتمال الأول أقوى: إلا أن لا يعمل برواية الافساد فالتعبد أقوى، ويبق جواز استعمال الماء بعد الاغتسال مبنيا على جواز رفع الحدث بالمستعمل وعدمه مطلقا أو بشرط القلة، فإن الظاهر أن جريان البئر لا يوجب اعتصامه عن هذا الانفعال، كما لا يعصمه عن الانفعال بالنجاسة.
ولو اغتسل فيها من حدث غير الجنابة، ففي عدم وجوب شئ أصلا، أو وجوب نزح الجميع، أو وجوب المقدر للجنابة، وجوه متدرجة في القوة.
وفي رفع الجنابة بالاغتسال قولان، مقتضى الأصل وظاهر رواية الافساد الأول. وربما يستدل بها على الفساد من جهة قوله: " ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (2).
وفيه: أن ظاهرها كون الافساد علة للنهي عن الوقوع. نعم، لو كان مجرد وقوع الجنب في البئر مفسدا لها كان ظاهر النهي عنه موجبا للفساد، كما
صفحہ 239