170

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

لم تنقطع في الحس وإن لم يبن بعضها من بعض بينونة ظاهرة، قال: ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وإن أيده الاحتياط (1).

" و " كذا " لبول الصبي " وهو " الذي " يتغذى بالطعام و " لم يبلغ " فإن لم يتغذ بالطعام فسيجئ حكمه، وإن بلغ فهو رجل مضى حكمه ومستند الحكم رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها " (2).

لكن في صحيحة معاوية بن عمار - المتقدمة في الخمر -: ينزح الكل لبول الصبي، كالخمر (3).

وعن الصدوق (4) والسيد (5): ينزح الثلاثة لبول الصبي إذا أكل الطعام وفي المعتبر: لم نعثر له على نص (6). وفي السرائر: أن رواية السبع أحوط وعليه العمل والاجماع (7).

وفي رواية علي بن أبي حمزة: " سأله عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد " (8).

وظاهر النص عدم الشمول للصبية، فتبقى تحت غير المنصوص.

صفحہ 236