كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
دلوان أو ثلاثة، وإذا كانت شاة وما أشبها فتسعة أو عشرة " (1).
ثم الطير من الحمامة إلى النعامة، كما عن كثير من كتب العلامة (2) والموجز (3) وشرحه (4). وفي الذكرى: أن الصادق عليه السلام فسره بذلك (5). وفي كلام جماعة: الحمامة والدجاجة وما أشبهما (6). وعن آخر: أو ما على قد جسمهما (7). وعن ثالث: الاقتصار عليهما (8). وفي السرائر: لموت الطائر جميعه نعامة كانت أو غيرها من كباره أو صغاره، ما عدا العصفور وما في قدر جسمه (9). وعن الصهرشتي: أن كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ؟ لأنه يشابه العصفور (10). والمشهور عدم الفرق.
" و " كذا حكم " الفأرة إذا تفسخت (11) " على المشهور ، لرواية أبي سعيد المكاري: " إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء " (12) وفي خبر أبي عيينة: " إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع
صفحہ 234