166

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الغنية (1) والاصباح (2) والإشارة (3).

" و " يطهر " بنزح عشرة للعذرة الجامدة " إذا خرجت قبل ميعانها، فالجامدة مقابل الذائبة التي تقدم نزح خمسين لها. وهو أولى من التعبير باليابسة، لخروج الرطبة الغير المائعة عنها وعدم دخولها في الذائبة المنزوح لها خمسون. ومستند الحكم رواية أبي بصير المتقدمة (4) " و " ل‍ " قليل الدم " عرفا " كدم " ذبح " الطير والرعاف اليسير " وفي السرائر: حد أكثر القليل ما نقص عن دم الشاة (5). ولم نعثر له على مستند كأصل الحكم بالعشر فيه. نعم، نسبه في السرائر إلى روايات أصحابنا " والمروي " مستفيضا فيه دلاء " (6) وفي غير واحد منها وصف الدلاء بال‍ " يسيرة " (7) ولم يظهر وجه دلالتها على العشرة. وقد ذكر الشيخ قدس سره (8) وغيره (9) في تقريب الاستدلال بها وجوها غير خالية عن النظر.

ولو تكرر وقوع القليل بحيث بلغ الكثير، فالظاهر ثبوت مقدار الكثير، لا مقدرات القليل، لصدق وقوع الدم الكثير، فإن الكثير

صفحہ 232