كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ويؤيدها: المرسل عن الرضا عليه السلام: " فإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل (1).
ثم إن مقتضى وجوب الاقتصار - في كيفية التطهير التوقيفية - على المتيقن عدم الاجتزاء بالنساء ولا الخناثى ولا الصبيان، ولا بالملفق من نصفي يوم وليلة، ولا الاكتفاء بالاثنين وإن نزحا ما ينزح الأربعة، ولا بثمانية رجال في نصف يوم بدلوين أو أزيد.
ولا فرق في عدم الاجتزاء بما ذكرنا في الفروع بين التمكن من العمل على ظاهر النص في تلك البئر أو تعذره كما لولا يكن إلا النساء أو الصبيان إ لا يمكن إلا الملفق أو غير ذلك.
ثم إن مقتضى النص عدم جواز تركهم للنزح واشتغالهم أجمع بشئ - ولو كان ضروريا كالأكل - لامكان الاشتغال به في زمان الراحة، ومن ذلك الصلاة. فليس لهم الاشتغال جميعا بالصلاة. لكن ذكر جماعة (2) تبعا للذكرى (3) جواز الصلاة لهم جماعة. ولعل وجهه عموم أدلة استحبابها الشامل لهؤلاء.
وفيه ما لا يخفى، فإنها ساقطة عن المعذور. ولأجل ما ذكرنا أورد عليهم بأنه مثل استثناء سائر المستحبات، كتشييع الجنائز، وقضاء حاجة المؤمن ونحوه، بل يرد عليهم: أن اللازم استثناء زمان مقدمات الجماعة،
صفحہ 217