127

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

[القسم الثالث] [ماء البئر] " وأما " القسم الثالث من المياه: فهو " ماء البئر " وهو ما لا يصح سلب البئر عنه عرفا. وأوضحه في غاية المراد بأنه " مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا " (1) ولا يخلو هذا التعريف عن خدشات، فالأولى وكوله إلى العرف.

والظاهر عدم صدق ماء البئر على ما مجري إليها من العيون الجارية، وإن كان المجتمع يسمى بئرا طلقا أو مع نبع ماء منه غير ما يجري إليها، وحينئذ فيحتمل وجوب النزح منه وإن اتصل بالجاري للاطلاقات.

والأقرب عدم الحاجة إليه، لمنع شمول أدلة انفعال البئر إلا لمائه لو خلي وطبعه لا إذا اتصل بالجاري.

ثم لو فرض الشك في صدق البئر على مجمع ماء - كما في العيون

صفحہ 193