كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ألفا ومائتين بالعراقي، وقد نبه على ما ذكرنا في رد العموم شيخنا في المعالم بأن الأخبار الدالة على اعتبار الكرية اقتضت كونها شرطا لعدم الانفعال، فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال، ثم قال:
وبهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالأصل على الوجه الذي قرروه (1).
وتنظر فيه في الحدائق: بأن شرطية الكرية لا تقتضي الحكم بالانفعال مع عدم العلم بالشرط، لأن المشروط عدم عند عدم الشرط في الواقع لا عند عدم العلم بالشرط، لأن المشروط عدم عند الشرط في الواقع لا شرط في الانفعال، فما لم يدل دليل على حصول الشرط يجب الحكم بعدم الانفعال (2) انتهى.
ولا يخفى أن مقصود صاحب المعالم عدم جواز تمسك بعمومات الطهارة وأن اللازم التمسك بعموم النجاسة وأن عدم الدليل على كون الأقل كرا يكفي في الرجوع إلى العموم.
" أو ما كان كل (3) من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار ونصفا (4) " على المشهور، وفي الغنية الاجماع عليه (5). ويدل عليه رواية الحسن بن صالح، الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ. قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (6).
صفحہ 186