106

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وشرحه (1) وصريح الشهيد الثاني في الروض (2) وسبطه (3)، أو تقوي الأسفل بالأعلى دون العكس كما تقدم عن العلامة في التذكرة (4) وبعض كلمات الشهيد (5) والموجز (6) وشرحه، أقوال.

وربما يعترض على المفصل: بأنه إن ثبت اتحاد الماءين المختلفين وجب الحكم بتقوي كل منهما، وإلا لم يحكم به أصلا. ويمكن أن يبنى ذلك على كفاية أحد الأمرين في التقوي من الاتحاد كما في صورة التساوي، أو الغلبة والقهر كما في تقوي الأسفل بالأعلى القاهر عليه.

كما ذكروا نظير ذلك في رفع النجاسة، حيث اعتبروا علو المطهر أو مساواته، وعلل ذلك كاشف الالتباس بثبوت الاتحاد مع التساوي - والقهر مع العلو، فالدفع نظير الرفع (7). ولعل منشأ ذلك فحوى التقوي بالمساوي، فإن العالي أولى منه بالتقوي، كما في صورة الرفع. لكن يرد عليهم منافاة ذلك لاعتبار هؤلاء الكرية في مادة الحمام.

والأقوى [في بادئ النظر] (8) هو القول الثاني (9) لتحقق الاتحاد عرفا بالتقريب المتقدم في اتحاد كل جزئين متصلين وهكذا المتصل بهما (10). مع

صفحہ 172