10

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الجاري المتغير بتكاثر الماء من المادة عليه، والنابع تحتها لا يبلغ الكر غالبا، الصبر إلى أن يبلغه لا يجدي، كما لا يخفى.

وفي أكثر هذه الوجوه نظر، لقصورها دلالة أو سندا، لولا الاجماعات المعتضدة بالشهرة.

أما أخبار نفي البأس عن البول في المجاري: فلورودها في حكم البول في الماء، لا الماء بعد البول، بل الرواية ساكتة عنه. كما أن قوله عليه السلام في بعض هذه الأخبار - بعد قوله: لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري -:

وكره أن يبول في الماء الراكد " (1) لا ينافي انقسام الماء الراكد الذي يبال فيه إلى ما ينفعل وإلى ما لا ينفعل.

والإنصاف: أن الظاهر من الماء الجاري والراكد في هذه الأخبار ما لا ينفعل، وأن الحكم بالكراهة بعد فرض عدم انفعالهما. نعم، لو تمسك برواية سماعة " عن الماء الجاري يبال فيه، قال: لا بأس به " (2) لم يخل من وجه، بناء على ظهورها في السؤال عن الماء، لا عن البول فيه، فتأمل.

وأما صحيحة ابن سرحان: " إن ماء الحمام بمنزلة الجاري " (3) فهي أدل على خلاف المطلب، بناء على اشتراط بلوغ المادة المعتبرة في ماء الحمام - ولو بضميمة ما في الحياض - كرا، لأن مقتضى التنزيل تساوي الشيئين في الحكم.

نعم، لو قيل: إن ماء الحمام بعد تقييده بالكرية نازل منزلة مطلق الجاري، لثبت به المطلوب. لكنه خلاف ظاهر إطلاق اللفظ، ودليل اشتراط

صفحہ 75