كتاب الصوم
كتاب الصوم
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 297 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الصوم
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الصوم
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
لا يفهم؟ وجهان، صرح بعض بالأول، ولا بأس به لأنه الظاهر من الكذب.
ولو كذب عليهم فيما يتعلق بأمور الدنيا، ففي (١) صريح التحرير كونه مفطرا (٢)، وعن بعض عدمه، والحق: الالحاق في كل ما شأنهم بيانه، ولا يختص به واحد دون آخر، دون العاديات الواقعة عنهم في الموارد الخاصة - كالأمر بشراء اللحم وإتيان الماء -.
الافتاء بغير علم ثم إن الافتاء من غير علم، الظاهر أنه ليس مفطرا، وإن بانت المخالفة، لأنه ليس تعمدا للكذب.
والحصر في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/10/10" target="_blank" title="يونس: 10">﴿قل أألله أذن لكم أم على الله تفترون﴾</a> (3) إنما هو في المورد الخاص، وهو تحريم اليهود لبعض الأشياء، ولا ريب أن عدم الإذن في التحريم يقتضي الرجوع إلى حكم العقل بأن الله تعالى لم يحرمه من غير بيان، بل حكم العادة - بل العقل - بأنه لو كان حراما لبينه لهم نبيهم، فتشريع الحرمة - مع ذلك - كذب على الله، فلا تقتضي الآية أن الحكم من غير علم - مطلقا - كذب.
ولو قال: الحكم في المسألة كذا من دون نسبته إلى الله والقصد إلى ذلك، فإن لم يعلم المخالفة فالظاهر عدم الفساد - كما عرفت - (4). وإن علم بالمخالفة فلا يبعد البطلان، لأن معنى كلامه: أن حكم الله كذا - مع علمه بأن الله تعالى لم يحكم به -.
وربما يحتمل العدم، نظرا إلى أن دلالة القول المذكور على نسبته إلى الله تعالى - من دون ذكر النسبة وقصدها - دلالة تبعية غير مقصودة. وفيه نظر.
صفحہ 75