كتاب الصوم
كتاب الصوم
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 297 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الصوم
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الصوم
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الفساد " (1) لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم، مضافا إل ى فحوى ما مر من وجوب القضاء مع استصحاب الليل وإخبار المخبر ببقائه، ولا فرق بين كون المخبر ممن يجوز للصائم تقليده أم لا، لأن جواز التقليد لا ينفي القضاء (2) الثابت لأجل فساد الصوم، ولفحوى وجوبه مع الإذن في الاعتماد على استصحاب الليل، المعتضد بإخبار الغير، بل بالبينة - على ما عرفت -.
الكفارة بإخبار الغير بدخول الليل وأما مع عدم جواز التقليد، فقد يقوى وجوب الكفارة مع القضاء بالافطار تعمدا في زمان حكم الشارع - بمقتضى الاستصحاب - بكونه نهارا.
وقد يقال بعدم انصراف أدلة الكفارة إلى وجوبها للافطار في النهار الاستصحابي.
وفيه: أن النهار الاستصحابي ليس قسيما للنهار الواقعي، وإنما أثبت الشارع أحكام النهار الواقعي للزمان المشكوك فيه، فإذا سلم أن من أحكام النهار الواقعي تعلق الكفارة بالافطار فيه، كان الزمان المشكوك كذلك.
نعم يمكن أن يقال: إن الكفارة إنما علقت في الأخبار على تعمد الافطار الذي هو عبارة عن نقض الصوم، وقصد نقض الصوم لا يتأتى من الشاك في النهار، بل الظان (بالليل المتمكن من العلم) (3) الذي هو أحد (4) أفراد المسألة.
وحرمة الافطار عليه لا يوجب ثبوت الكفارة - كما في الجاهل المقصر، فإن ظاهر المشهور أنه غير معذور في التحريم، ولم يوجب جماعة عليه الكفارة - فلعل ثبوت الكفارة من لوازم تعمد هتك حرمة اليوم.
وكيف كان، فمبنى المسألة هو: أن الكفارة هل هي من لوازم الأكل في
صفحہ 66