141

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

السعوط بما يتعدى إلى الدماغ " و " من هنا يعلم أنه " لا يبطل (1) بالوصول إلى الدماغ خاصة " من دون الجوف. خلافا للمحكي عن المفيد (2) وسلار (3) فأوجبا به القضاء والكفارة، واستدل لهما المصنف في المختلف - على ما حكي عنه - بأن الدماغ جوف (4).

ولا يخفى ضعفه.

(نعم، في بعض الروايات إشعار به كرواية الحلبي " عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ قال: لا، لأني أتخوف أن يدخل رأسه " (5). فلا ينبغي ترك الاحتياط) (6).

حكم الاكتحال " و " كذا " لا يفطر بالاكتحال، وإن وجد منه طعما في الحلق " والظاهر عدم الخلاف فيه.

ويدل عليه الأخبار الكثيرة.

منها: المعللة بأنه ليس بطعام يؤكل (7). وما دل على ثبوت البأس بما له (8) مسك (9) محمول على الكراهة (10)، مضافا إلى أن الحرمة لا توجب الافطار.

صفحہ 158