Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
تحقیق کنندہ
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
ابن ادریس الحلی d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
تحقیق کنندہ
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المرافق إلى الأصابع.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوس الأصابع، والأول أظهر، وعليه العمل.
وإذا كان تيممه من حدث يوجب الغسل كالجنابة وما أشبهها، ضرب بيديه على الأرض ضربة أولة، على ما وصفناه، ومسح بهما وجهه، على ما حددناه، ثم ضرب الأرض ثانية، ومسح كفيه على النحو الذي تقدم ذكره وصفته.
وقد روي: أن الضربة الواحدة للوجه والكفين تجزي في الوضوء والجنابة وكل حدث (1). وذهب إليه قوم من أصحابنا، والأول هو الأظهر في الروايات، والعمل، وهو الذي أفتي به.
وهذا الترتيب الذي ذكرناه واجب كما قلناه في الطهارة بالماء، فمن أخل به رجع، فتلافاه.
والموالاة أيضا واجبة على ما قدمنا القول فيه وبيناه.
فأما ما به يكون التيمم: فالتراب الطاهر، والأرض الطاهرة، وكل ما جرى مجراها، مما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق، ولا يتغير تغيرا يسلبه هذا الاسم.
ولا يجوز التيمم بجميع المعادن، وتعداد ذلك يطول، وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة، والصحيح الأول. ويكره بالسبخ، وبالأرض الرملة.
ولا يجوز التيمم بالرماد، ولا بالدقيق، ولا بالأشنان، ولا بالسعد، والسدر، ولا ما أشبهه في نعومته وانسحاقه.
ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب، ولا يعدل إلى غبار ثوبه إلا إذا فقد الحجر والمدر، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوحل إلا إذا فقد الغبار من ثوبه الذي يكون فيه.
صفحہ 137