Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
تحقیق کنندہ
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
ابن ادریس الحلی d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
تحقیق کنندہ
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
من النداوة أصلا، وجب عليه إعادة الوضوء، من أوله.
وكذلك إن ذكر أنه لم يغسل ذراعيه، وجب أن يغسلهما، ثم يمسح برأسه ورجليه، وكل هذا ما لم يجف طهارة العضو المتقدم على المنسي كما أنه ذكر أنه لم يغسل ذراعيه وقد جفت طهارة وجهه، أو ذكر أنه لم يمسح رأسه وقد جفت طهارة ذراعيه، فمن كانت هذه حاله وجب أن يستأنف الوضوء من أوله.
ومن كان قائما في الماء وتوضأ، ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما، من غير أن يدخل يديه في الماء، فلا حرج عليه، لأنه ماسح بغير خلاف والظواهر من الآيات والأخبار متناولة له، ولنا في هذا مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها.
ومن عرض له - وهو في حال الوضوء لم يخرج عنه - شك في أنه ترك بعض أعضائه أو قدم مؤخرا أو أخر مقدما، وجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله حتى يكون على يقين من كمال طهارته، إلا أن يكثر ذلك منه ويتواتر فلا يلتفت إليه، ويمضي فيما أخذ فيه.
فإن كان الشك العارض بعد فراغه وانصرافه من مغتسله وموضعه لم يحفل بالشك وألغاه، لأنه لم يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها، وليس ينقض الشك اليقين، اللهم إلا أن يتيقن ويذكر أنه أهمل شيئا أو قدم مؤخرا أو أخر مقدما فيكون الحكم على ما قدمناه.
وقد قال بعض أصحابنا في كتاب له، أنه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال، وهذا غير واضح، إلا أنه رجع في آخر الباب ويقول: إن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شئ من ذلك، لم يلتفت إليه ومضى على يقينه، وهذا القول أوضح وأبين في الاستدلال.
ومن تيقن الطهارة والحدث معا، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه، وجب عليه الوضوء ليزول الشك ويحصل على يقين بالطهارة.
صفحہ 104