Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
تحقیق کنندہ
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
ابن ادریس الحلی d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
تحقیق کنندہ
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ومثال آخر: إذا خاطبنا الحكيم بجملتين متماثلتين في العموم، فإن كانت الجملة الأولى أعم، والثانية أخص، دل ذلك على أنه أراد بالجملة الأولى ما عدا ما ذكر في الجملة الثانية، وإن كانت الجملة الثانية أعم دل ذلك على أنه أراد بالثانية ما عدا ما ذكره في الجملة الأولى، ونظيره: اقتلوا المشركين، ويقول بعده:
لا تقتلوا اليهود والنصارى، فإن ذلك يفيد أنه أراد بلفظ المشركين ما عدا اليهود والنصارى، وإلا كانت مناقضة أو بداء وذلك لا يجوز، ونظير الثاني أن يقول أولا: لا تقتلوا اليهود والنصارى، ثم يقول بعده: اقتلوا المشركين، فإن ذلك يدل على أنه أراد بلفظ المشركين الثانية، ما عدا ما ذكر في الجملة الأولى، ولولا ذلك لأدى إلى ما قدمناه وأبطلناه.
وليس لأحد أن يقول هلا حملتم الجملة الثانية على أنها ناسخة للجملة الأولى؟
قلنا: من شأن النسخ أن يتأخر عن حال الخطاب على ما علم في حد النسخ، وإنما ذلك من أدلة التخصيص التي يجب مقارنتها للخطاب، فعلى هذا:
ينبغي أن يحمل كل ما يرد من هذا الباب، ويعرف الأصل فيه، فإنه يشرف المحكم له على حقيقة العمل بمقتضاه، وليس يخفى أمثال هذه الفتيا إلا على غير محصل لشئ من أصول الفقه جملة وتفصيلا بلغت به سواء الكتب يمينا وشمالا، لا يقف على الشئ وضده ويفتي به وهو لا يشعر، نعوذ بالله من سوء التوفيق، وله الحمد على إدراك التحقيق.
وإن مات فيها كلب أو شاة أو أرنب أو ثعلب أو سنور أو غزال أو خنزير أو ابن آوى أو ابن عرس أو ما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب نزح منها أربعون دلوا.
فأما ما روي في بعض الروايات أن الكلب إذا وقع في ماء البئر وخرج حيا ينزح منها سبع دلاء وقد طهرت (1) فليس بشئ يعتمد ويعمل عليه والواجب
صفحہ 76