Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
ابن ادریس الحلی (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایڈیٹر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الإذن، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك، لأن المشرك نجس، والمساجد تنزه عن النجاسات.
ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة، مثل قشور الرمان والعفص (1) والقرظ (2)، والشبث بالثاء المنقطة ثلاث نقط، وهو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به، قال تأبط شرا:
- كأنما حثحثوا حصبا قوادمه * أو أم خشف بذي شبث وطباق - قال الأصمعي: هما نبتان، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح.
قال محمد بن إدريس: وليس هو الشب (3) الذي هو الحجارة، فهي بالباء المنقطة نقطة واحدة، فإنها لا يدبغ بها، وإنما نبهت على ذلك، بأن شيخنا أبا جعفر رحمه الله قد أورده في المبسوط (4).
ولا يجوز الدباغ، إلا بما يكون طاهرا، مثل الشبث والقرظ ، وسمعت بعض أصحابنا، يصحف ذلك، فيقول الشب بالباء المنقطعة من تحتها بنقطة واحدة، فأردت إيضاح ذلك وأن لا يجري تصحيف فيه.
صفحہ 190