Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
تحقیق کنندہ
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,902 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi
ابن ادریس الحلی (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
تحقیق کنندہ
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية الدم على ضربين، نجس وطاهر، قليله وكثيره، فالطاهر على مذهب أهل البيت بغير خلاف بينهم دم السمك، والبراغيث، والبق، وما أشبه ذلك، مما ليس بمسفوح، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقال مالك في دم البراغيث:
إذا تفاحش غسل، فإن لم يتفاحش لا بأس به، وقال: يغسل دم السمك والذباب، وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة.
قال محمد بن إدريس: فقد يوجد في بعض كتب أصحابنا أن النجاسة على ضربين، دم وغير دم، فعم ولم يخص، وهذا تسامح وتساهل في التصنيف، على أن العموم قد يخص بالأدلة، فلا يتوهم متوهم، إذا وقف على ذلك المسطور أنه صحيح ظاهره.
والدليل على طهارة دم السمك أنه لا خلاف في جواز أكله بدمه، من غير أن يسفح دمه، ألا ترى أن سائر الدماء لما كانت نجسة، لم يجز أكل الحيوان الذي هي فيه إلا بعد سفحها.
وأيضا قوله تعالى: " قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " إلى قول: " أو دما مسفوحا " (1) فأخبر تعالى إن ما عدا المسفوح ليس بمحرم ودم السمك ليس بمسفوح، فوجب أن لا يكون محرما.
وأيضا قوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه " (2) يقتضي ظاهره، إباحة أكل السمك وطهارته بجميع أجزائه، لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.
فإن قال قائل: كما أنه تعالى خص الدم المسفوح بالآية التي ذكرتم فقد عم
صفحہ 174