كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,220 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الصلاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر، فقال تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر وقت الظهر، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، وذلك المساء، قال: صدق) (1).
ومنها: صحيحة البزنطي، قال: (سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟ فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر) (2).
ومنها: رواية محمد بن حكيم، قال: (سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟
قال: نعم) (3).
والجواب عن الجميع - بعد تسليم سلامة السند -: حملها على وقت الفضيلة; لاشتمال كل منها على ما يشهد بذلك.
أما الأولى: فلأن قوله عليه السلام: (وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين) محمول على وقت الفضيلة; لأنه القابل للترتيب والتفاوت دون وقت الاختيار، فوجب حمل وقت الظهر فيها على الفضيلة قضية للمقابلة وحذرا عن التفكيك.
صفحہ 51