42

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

دل على امتداد وقت العصر إلى الغروب المستلزم لامتداد وقت الظهر إلى ما قبل مقدار أداء العصر بالاجماع المركب.

وما رواه عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (1)، وقد تقدم ذكره واعتبار سنده في المسألة السابقة (2).

ويؤيد هذه الروايات روايات أخر، مثل: ما رواه عبيد بن زرارة، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس) (3).

وليس في سنده إلا القاسم بن عروة، وهو وإن لم يصرح بتوثيقه إلا أنه يروي عنه هذه الرواية جماعة من الثقات، وهم الحسين بن سعيد، والبرقي، والعباس بن معروف، وهذا مما يقرب صحة الرواية، مع أن القاسم بن عروة - هذا - الظاهر أنه مولى أبي أيوب، كما يظهر من الرجال (4)، وقد روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي في بعض الروايات، وهذا من أمارات وثاقته.

وما رواه الشيخ - أيضا - عن زرارة، قال: (قال أبو جعفر عليه السلام:

صفحہ 47