كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,220 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الصلاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
اشتغل بالعشاء.
والوتيرة: بعد العشاء، وتمتد بامتدادها.
ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها، وإلا صلى ركعتي الفجر.
ووقتهما: بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت ولم يصلهما بدأ بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر.
وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقتها.
ويكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول - إلا يوم الجمعة - وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب.
وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه.
ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص، وإلا فلا.
والفوائت ترتب كالحواضر، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الامكان، وإلا استأنف، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي (1).
صفحہ 31