كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الخلاف
الشیخ الطوسی d. 460 / 1067كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
من الماء " (1) وقوله عليه السلام: الغسل من الماء الأكبر (2) يدل على ذلك.
مسألة 69: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل، بل يستحب ذلك.
وبه قال الشافعي (3) وقال مالك وأحمد: عليه الغسل (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الغسل على من أسلم يحتاج إلى شرع. وأيضا فقد علمنا أن جماعة أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله أمرهم بالغسل.
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: آمره بذلك، لأنه مستحب.
مسألة 70: الكافر إذا تطهر أو اغتسل من جنابة، ثم أسلم لم يعتد بهما. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: إنه يعتد بهما (6).
دليلنا: ما بيناه من أن هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نية القربة (7)، والكافر لا يصح منه نية القربة في حال كفره، لأنه غير عارف بالله تعالى، فوجب أن لا يجزيه.
مسألة 71: إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم.
صفحہ 127