772

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وقال الشافعي: هو القياس (1).

وذهب قوم إلى أنه ما دامت عروضا وسلعا لا زكاة فيه، فإذا قبض ثمنها زكاه لحول واحد. وبه قال عطاء، ومالك (2).

وذهب قوم إلى أن الزكاة فيه، يقوم كل حول ويؤخذ منه الزكاة. وبه قال الشافعي في " الجديد " و " القديم "، وإليه ذهب الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).

دليلنا: الأخبار التي أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (4).

وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا دليل على أن مال التجارة فيه الزكاة.

وأيضا ما رويناه من أن الزكاة في تسعة أشياء (5) يدل على ذلك لأن التجارة خارجة عنها.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال: " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة " (6) فلولا أن التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها

صفحہ 92