كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
كتاب الخلاف
الشیخ الطوسی d. 460 AHكتاب الخلاف
تحقیق کنندہ
جماعة من المحققين
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
يتوضأ ثم يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة. فقال: لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته وما يعني بهذا:
" أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج (1).
مسألة 55: مس الفرج لا ينقض الوضوء: أي الفرجين كان، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما مس فرج صاحبه، بظاهر الكف، أو بباطنه.
وبه قال علي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن مسعود، وعمار (2) والحسن البصري، وربيعة، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه (3).
وقال الشافعي: الرجل إذا مس ذكره بباطن كفه، والمرأة إذا مست فرجها بباطن كفها انتقض وضوؤهما (4). وهو المروي عن عمر، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص (5) وأبي هريرة (6) وعائشة، وسعيد بن المسيب، وسليمان
صفحہ 112