593

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء (1).

مسألة 411: صلاة المغرب، الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة، وبالفرقة الأخرى ركعتين، فإن صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا، فالأول رواية الحلبي (2)، والثاني رواية زرارة (3)، وبه قال الشافعي سواء. إلا أن أصحابه اختاروا وقالوا أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين.

وبالثانية واحدة (4).

دليلنا: الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير من رواية الحلبي وغيره مع رواية زرارة (5)، وإذا كانا جميعا مرويين، ولا ترجيح كنا مخيرين في العمل بأيهما شئنا على حد واحد.

مسألة 412: صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (6).

وقال مالك: لا يجوز في الحضر (7).

دليلنا: قوله تعالى: " وإذا كنت فيهم " (8) الآية، ولم يخص حال السفر دون حال الحضر، وقال " وإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (9) ولم يخص، والأخبار

صفحہ 642