508

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ایڈیٹر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وقال في القديم: تصح صلاته (1).

دليلنا: إنه لا خلاف أنه إذا صلى خلفه أو عن يمينه وشماله أن صلاته صحيحة، ولا دليل على صحتها إذا صلى قدامه.

مسألة 300: إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته.

وقال الشافعي: إن كان في مسجد واحد صح وإن كان حائل (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وما رووه من أن من صلى وراء المقاصير (3) لا صلاة له (4).

مسألة 301: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم، على مثل سطح، ودكان وما أشبه ذلك. وبه قال أبو حنيفة (5).

والذي نص عليه الشافعي أنه لا بأس به (6)، وحكى الطبري أنه الأفضل.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها (7).

مسألة 302: من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل، وهو

صفحہ 556